تحریرالوسیله-ج2-ص419
الحاكم كالمسألة السابقة، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر، كانت له بينة أو لا، ولو ادعى بعد الرد عليه بأن لي بينة يسمع منه الحاكم، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقه، وليس للمدعي بعد الرد عليه أن يرد على المنكر، بل عليه إما الحلف أو النكول، وللمنرك أن يرجع عن رده قبل أن يحلف المدعي، وكذا للمدعي أن يرجععنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.
مسألة 7 – لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد فهل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فان حلف ثبت دعواه، والاسقطت؟ قولان، والاشبه الثاني.
مسألة 8 – لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فان كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه، ويثبت الحق عليه في الفرض الاول، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكون أو لا.
مسألة 9 – لو استمهل المنكر في الحلف والرد ليلا حظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضر بالمدعي ولا يوجب تعطيل الحق والتأخير الفاحش نعم لو إجاز المدعي جاز مطلقا بمقدار إجازته.
مسألة 10 – لو قال المدعي لي بينة لا يجوز للحاكم إلزامه باحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم، من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.
مسألة 11 – مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرة وإحلاف المنكر، فلا يتعين عليه إقامتها، ولو علم أنها مقبولة عند الحاكم فهو مخير بين إقامتها وإحلاف المنكر، ويستمر التخيير إلى يمين المنكر فيسقط حينئذ حق إقامة لابينة ولو لم يحكم الحاكم، ولو أقام البينة