تحریرالوسیله-ج2-ص418
مسألة 2 – ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعي، وليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرع هو أو الحاكم يعتد بتلك اليمين، ولا بد من الاعادة بعد السؤال، وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.
مسألة 3 – لو لم يكن للمدعى بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، ولا مقاصته، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تسمع دعواه، نعم لا تبرإذمة المدعى عليه، ولا تصير العين الخارجية بالحلف خارجا عن ملك مالكها فيجب عليه ردها وإفراغ ذمته وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاص منه، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرفات فيها، نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمل فيه، فلو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر لم تسمع، ولو غفل الحاكم أو رفع الامر الى حاكم آخر فحكم ببينة المدعي لم يعتد بحكمه.
مسألة 4 – لو تبين للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذبا يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذ يجوز للمدعي المطالبة والمقاصد وسائر ما هو آثار كونه محقا، ولو أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف والمقاصة ونحوهما، سواء تاب وأقر أم لا.
مسألة 5 – هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعي مطلقا أو بعد إذن الحاكم أو إذا تعقبه حكم الحاكم أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أن الحلف بنفسه لا يوجبه ولو كان باذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحق، بمعنى أن الحلف بشرط حصول الحاكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.
مسألة 6 – للمنكر أن يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت دعواه وإلا سقطت، والكلام في السقوط بمجرد عدم الحلف والنكول أو بحكم