تحریرالوسیله-ج2-ص417
عليه الكسب لذلك أو أنظر ولم يلزمه بالكسب ولم يجب عليه الكسب لذلك بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟ وجوه، لعل الاوجه أوسطها، نعم لو توقف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلمه إليه ليستعمله.
مسألة 8 – إذا شك في إعساره وإيساره وطلب المدعي حسبه إلى أن يتبين الحال حبسه الحاكم، وإذا تبين إعساره خلى سبيله وعمل معه كما تقدم، ولا فرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة، فالمرأة المماطلة يعملمعها نحو الرجل المماطل ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبين الحال.
مسألة 9 – لو كان المديون مريضا يضره الحبس أو كان أجيرا للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه.
مسألة 10 – ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجا علهى أو منافيا لشأنه أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمله حرجا عليه.
مسألة 11 – لا يجب على المرأة التزويج لاخذ المهر وأداء دينها، ولا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لاداء الدين، ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانة وحرج عليه يجب القبول لاداء دينه.
القول في الجواب بالانكار
مسألة 1 – لو أجاب المدعى عليه بالانكار فأنكر ما ادعى المدعي فان لم يعلم أن عليه البينة أو علم وظن أن لا تجوز إقامتها إلا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرفه ذلك بأن يقول ألك بينة؟ فان لم تكن له بينة ولم يعلم أن له حق إحلاف المنكر يجب على الحاكم إعلامه بذلك.