تحریرالوسیله-ج2-ص416
الانشاء ودل اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة.
مسألة 4 – لو التمس المدعي أن يكتب له صرورة الحكم أو إقرار المقر فالظاهر عدم وجوبه إلا إذا توقف عليه استنقاذ حقه، وحينئذ هل يجوز له مطالبة الاجر أم لا؟ الاحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز، كمالا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد، وأما مع عدم التوقف فلا شبهة في شئ منها، ثم إنه لم يكتب حتى يعلم اسم المحوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والابهام، ولو لم يعلم لم يكتب إلا مع قيام شهادة عدلين بذلك، ويكتب مع المشخصات النافية للايهام والتليس، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخصاته اكتفى به.
مسألة 5 – لو كان المقر واجدا ألزم بالتأدية، ولو امتنع أجبره الحاكم وإن ماطل وأصر على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الامر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، ولو ما طل حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه، ولو كان المقر به عينا يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الامر بالمعروف، ولو كان دينا أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر.
مسألة 6 – لو ادعى المقر الاعسار وأنكره المدعى فان كان مسبوقا باليسار فادعى عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر، وإن كان مسبوقا بالعسر فالقول قوله، فان جهل الامر ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدعي العسر تردد وإن لا يبعد تقديم قوله.
مسألة 7 – لو ثبت عسره فان لم يكن له صنعة أو قوة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره، وإن كان له نحو ذلك فهل يسلمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظر وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه ويجب