تحریرالوسیله-ج2-ص413
للمدعى الحلف، فتتوقف الدعوى، فلو ادعى بعده جزما أو عثر على بينة ورجع إلى الدعوى تسمع منه.
التاسع – تعيين المدعى عليه، فلو ادعى على أحد الشخصين أو الاشخاص المحصورين لم تسمع على قول، والظاهر سماعها، لعدم خلوها عن الفائدة، لامكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو أقيمت البينة على كون أحدهما مديونا مثلا فحكم بأن الدين على أحدهما فثبت بعد براءة أحدهما يحكم بمديونية الاخر، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه، وبين حكم الحكم لفصل الخصومة فيقال بالاقتراع.
مسألة 2 – لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوى بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب، سواء كان المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود، نعم في دعوى القتل اشتراط بعض لزوم بيان أنه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلا أو مع الشركة.
مسألة 3 – لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير لابد أن يبرزها بنحو ما يكون من الظن أو الاحتمال، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه بناء على عدم السماع من غير الجازم.
مسألة 4 – لو ادعى إثنان مثلا بأن لاحدهما على أحد كذا تسمع، وبعد الاثبات على وجه الترديد بينهما.
مسألة 5 – لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه في بلد الدعوى، فلو ادعى على الغائب من البلد سواء كان مسافرا أو كان من بلد آخر – قريبا كان أو بعيدا، تسمع، فإذا أقام البينة حكم القاضي على الغائب ويرد عليه ما ادعى إذا كان عينا، ويباع من مال الغائب ويؤدى دينه إذا كان دينا، ولا يدفع إليه إلا مع الامن من تضرر المدعى عليه لو حضر