تحریرالوسیله-ج2-ص412
أنه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير، فان فسر ولم يصدقه المدعى فهو دعوى أخرى، وإن لم يفسر لجهالته مثلا فان كان المدعى به بين أشياه محدودة يقرع على الاقوى، وأن أقر بالتلف ولم ينازعه الطرف فان اتفقا في القيمة وإلا ففي الزيادة دعوى أخرى مسموعة.
السابع – أن يكون للمدعي طرف يدعى عليه، فلو ادعى أمرا من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلا لم تسمل، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعا للدعوى المحتملة، فان هذه الدعوى غير مسموعة ولو حكم الحاكم بعد سماعها فان كان حكمه من قبيل الفتوى كأن حكم بصحة الوقف الكذائي أو البيع الكذائي فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها، وإن كان من قبيل أن لفلان على فلان دينا بعد عدم النزاع بينهما فهذا ليس حكما يترتب عليه الفصل وحرمة النقض، بل من قبيل النزاع الشهادة،فان رفع الامر إلى قاض آخر يسمع دعواه، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الامر إليه وبقي على علمه بالواقعة له الحكم على طبق علمه.
الثامن – الجزم في الدعوى في الجملة، والتفصيل أنه لا إشكال في سماع الدعوى إذا أوردها جزما، وأما لو ادعى ظنا أو احتمالا ففي سماعها مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفضيل بين موارد التهمة وعدمها بالسماع في الاول أو التفصيل بين ما يتعسر الاطلاع عليه كالسرقة وغيره فتسمع في الاول أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به – كما لو وجد الوصي أو الوارث سندا أو دفترا فيه ذلك أو شهد به من لا يوثق به – وبين غيره فتسمع في الاول أو التفصيل بين موارد التهمة وما يتعارف الخصومة به وبين غيرهما فتسمع فيهما وجوه، الاوجه الاخير، فيحنئذ لو أقر المدعى عليه أو قامت البينة فهو، وإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوى، ولو رد اليمين لا يجوز