پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص411

فلا أثر لحلف الصغير، ولو علم الوكيل أو الولي صحة دعواه جاز لهما الخلف.

الثاني – العقل، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريا إذا رفع حال جنونه.

الثالث – عدم الحجر لسفه إذ استلزم منها التصرف المالي، وأما السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا.

الرابع – أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى، فلو ادعى بدين شخص أجنبي على الاخر لم تسمع، فلا بد فيه من نحو تعلق به كالولاية والوكالة أو كان المورد متعلق حق له.

الخامس – أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادعى أن الارض متحركة وأنكرها الاخر لم تسمع، ومن هذا الباب مالو ادعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع، كمن ادعى أنه باع ربوياوأنكر الاخر أصل الوقوع، ومن ذلك ما لو ادعى أمرا محالا، أو ادعى أن هذا العنب الذي عند فلان من بستاني وليس لي إلا هذه الدعوى لم تسمع، لانه بعد ثبوته بالبينة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كون له، ومن هذا الباب لو ادعى مالا يصح تملكه، كما لو ادعى أن هذا الخنزير أو الخمر لي، فانه بعد الثبوت لا يحكم برده إليه إلا فيما يكون له الاولوية فيه، ومن ذلك الدعوى على غير محصور كمن ادعى أن لي علي واحد من أهل هذا البلد دينا.

السادس – أن يكون المدعى به معلوما بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق كأن ادعى أن لي عنده شيئا، لتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى أم لا، وأما لو قال: ” إن لي عنده فرسا أو دابة أو ثوبا ” فالظاهر