پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص410

والذكر والانثى، وإن وردوا معا أو لم يعلم كيفية ورودهم ولم يكن طريق لاثباته يقرع بينهم مع التشاح.

الرابع – لو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمعها حتى يجب عن دعوى صاحبه، وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو دعواه إلا مع رضا المدعى الاول بالتقديم.

الخامس – إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولم ابتدرا معا يسمع من الذي على يمين صاحبنه، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر، وفيه تردد.

القول في شروط سماع الدعوى

وليعلم أن تشخيص المدعى والمنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الاقدس اصطلاح خاص فيهما، وقد عرف بتعاريف متقاربة والتعاريف جلها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنه من لم ترك ترك أو يدعى خلاف الاصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره،والاولى الايكال إلى العرف، وقد يختلف المدعي والمنكر عرفا بحسب طرح الدعوى ومصبها، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب.

مسألة 1 – يشترط في سماع دعوى المدعي أمور بعضها مربوط بالمدعي، وبعضها بالدعوى، وبعضها بالمدعى عليه، وبعضها بالمدعى به.

الاول – البلوغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا، نعم لو رفع الطفل المميز ظلامته إلى القاضي فان كان له ولي أحضره لطرح الدعوى، وإلا فأحضر المدعى عليه ولاية، أو نصب قيما له أو وكل وكيلا في الدعوى أو تكفل بنفسسه وأحلف المنكر لو لم تكن بينة، ولو رد الحلف