تحریرالوسیله-ج2-ص408
الحاكم في القضية معاملته مع مدعيه من التساوي في الاداب الاتية.
مسألة 7 – يجوز للحاكم الاخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي، بل قد يجب، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلا بعد الاحراز، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحا، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه.
مسألة 8 – يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، وكذا في حقوق الله تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعين عليه.
مسألة 9 – لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه وإن لم يتذكر مستنده، وإن لم يتذكر الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم، وكذا لو رأي خطه وخاتمة وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به، ولو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه، بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي، فيجب عليه قنضه.
مسألة 10 – يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غيرالفحص عن مستنده، ولا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه، وهل له الحكم مع العلم به؟ الظاهر أنه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الاول بحسب الواقعة، وإن كان قد يؤثر في إجراء الحكم كالتنفيذ فانه أيضا غير مؤثر في الواقعة وإن يؤثر في الاجراء أحيانا، ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا، ولا بين كونه باقيا على الاهيليه أم لا بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجبا لاغراء الغير بأنه أهل فعلا.
مسألة 11 – لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الاهل سواء كان