پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص407

القول في

صفات القاضي

وما يناسب ذلك مسألة 1 – يشترط في القاضي البلوغ والعقل والايمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والاعلمية ممن في البلد أؤ ما يقربه على الاحوط، والاحوط أن يكون ضابطا غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه سلب منه الاطمئنان فالاقوى عدم جواز قضائه، وأما الكتابة ففي اعتبارها نظر، والاحوط اعتبار البصر وإن كان عدمه لا يخلو من وجه.

مسألة 2 – تثبت الصفات المعتبرد في القضاي بالوجدان والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان والبينة العادلة، والشاهد على الاجتهاد أو الاعلمية لابد وأن يكون من أهل الخبرة.

مسألة 3 – لابد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما.

مسألة 4 – يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الاخر، فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو كان أعلم.

مسألة 5 – لو اختار كل من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومةفلا يبعد تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم، وإلا فالاحوط اختيار الاعلم، ولو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة.

مسألة 6 – إذا كان لاحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه وأحضره، ويجب على القاضي، إجابته، ويعمل معه