تحریرالوسیله-ج2-ص406
مسألة 6 – أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام توصل بها إلى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع وإن حرم على الاخذ، وهل يجوز الدفع إذا كان محقا ولم يتوقف التوصل إليه عليها؟ قيل: نعم، والاحوط الترك، بل لا يخلو من قوة، ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديد أو البيع المحاباتي ونحو ذلك.
مسألة 7 – قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه، والاقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته.
مسألة 8 – لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، وليس للحاكم الثاني النظر ونقضيه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الاول لم يكن جامعا للشرائط – كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء – كانتمسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه كما يجوز النقض لو كان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه الاول يرجع بمجرده لظهور غفلته، وأما النقض فيما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز، ولا تسمع دعوى المدعى ولو ادعى خطأه في اجتهاده.
مسألة 9 – لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين.