پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص402

حق ابن ابنه.

مسألة 6 – يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الارث في كل منهما، ولو كان أحدهما محجوبا يرث منه صاحبه، كما أنه لو لم يكن لاحدهما ما ترك من مال أو حق يرث ممن له ذلك، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه.

الفصل الثالث

فير ميراث المجوس وغيرهم من الكفار

مسألة 1 – المجوس وغيرهم من فرق الكفار قد ينكحون المحرمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحللات عندنا، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان.

مسألة 2 – لا يرث مجوسي ولا غيره ممن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.

مسألة 3 – لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا كما لو نكح أحدهم بأمه أو بنته وأولدها فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقا، وانما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسدا وبالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالامرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال أقواها الاخير.

مسألة 4 – لو اجتمع موجبان للارث أو أكثر لاحدهم يرث بالجميع مثل أم هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب