تحریرالوسیله-ج2-ص401
من وراثه حال موته، وكذا الحال في موت الاكثر من إثنين.
مسألة 2 – لو مات إثنان حتف أنف أو بسبب وشك في التقارن وعدمه أو علم عدم التقارن وشك في المتقدم والمتأخر فان علم تاريخ أحدهما المعين يرث الاخر أي مجهول التاريخ منه دون العكس، وكذا في أكثر من واحد، ولا فرق في الاسباب كما تقدم.
مسألة 3 – لو مات إثنان وشك في التقارن والتقدم والتأخر ولم يعلم التاريخ فان كان سببب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كل منهما من الاخر، وإن كان السبب غيرهما أي بسبب كان أو كان الموت حتف أنف أو اختلفا في الاسباب فهل يحكم بالقرعة أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الاخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوبا سيما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، ويجرى الحكم في موت الاكثر من إثنين.
مسألة 4 – لو ماتا وعلم تقدم أحدهما على الاخر وشك في المتقدم وجهل تاريخها فالاقوى الرجوع إلى القرعة سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.
مسألة 5 – طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كل واحد منهما حين موت الاخر ويرث من تركته حال الموت ثم يرث وارثه الحي ما ورثه، نعم لا يرث واحد منهما مما ورث الاخر منه، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدم والتأخر والتقارن وكان للاب غير الابن الذي مات معه ابنة وكان ما تركه تسعمأة وكان للابن الميت ابن وما تركه ستمأه فيفرض أولا موت الاب وحياة الابن فيرث من أبيه ستمأة ثلثي التركة، وهي حق ابنه أي ابن ابن الميت، والباقي حق أخته، ثم يفرض موت الابن وحياة الاب منه مأة سدس تركته، ويؤتى ابنته، والباقي