پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص399

وقد مر بعض ما يناسب المقام في النكاح.

مسألة 13 – الارث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الامامة فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ولم يكن له زوج يرثه الامام عليه السلام، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام، وأمره في عصر غيبة ولي الامر عجل الله تعالى فرجه كسائر ما للامام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.

وأما اللواحق ففيها فصول: الاول

في ميراث الخنثى.

مسألة 1 – لو كان بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء فان أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة باحدى المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلا فهو مشكل.

مسألة 2 – المرجحات المنصوصة أمور: الاول – أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بحيث يكون البول من غيره نادرا كالمعدوم.

وإلا فمحل إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فان بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى، الثاني – سبق البول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بنحو عد ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فان سبق مما للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الانثى، الثالث – قيل تأخر الانقطاع من أحد