تحریرالوسیله-ج2-ص398
حال الموت، فان حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة.
مسألة 7 – المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حى الموت ترث منها، ولو نقصت من نصيبها، نعم الاحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
مسألة 8 – طريق التقويم أن تقوم الالات والشجر والنخل باقية في الارض مجانا إلى أن تفنى وتعطى حصتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.
مسألة 9 – المدار كون الالات مثبتة حين الموت، فلو خربت البناء وقطعت الاشجار قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها كسائر المنقولات، ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذرالمزروع، وكذا القدر المثبت في الدكان ليطبخ فيه، فان الظاهر أنه من المنقول، كما أن الظاهر أن الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.
مسألة 10 – الاقوى أن الزوجة تستحق القيمة، ويجوز لها أن لاتقبل نفس الاعيان، كما ليس لها مطالبة الاعيان.
مسألة 11 – لا يجوز للزوجة التصرف في الاعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة، والاحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها.
مسألة 12 – لو زرع الصغيرة أبوها أو جدها لابيها بالكفو بمهر المثل أو الاكثر يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوج الصغيرين أبوهما و جدهما لابيها، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلاء عما كان فيه الصلاح، وكذا لو زوج الحاكم في مورد جاز له التزويج