پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص395

الرابع – مع وجود أولاد العمومة من الابوين لا يرث أولادهم من الاب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الابوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الاب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الابوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الابوين يرث أولاد العمومة من قبل الاب مع فقد أولادهم من الابوين.

الخامس – قد مر أن أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم، وإذا كانوا من العمومة المتعددة والخؤولة كذلك لابد في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسوية في المنتسبين بالام، وللذكر مثل حظ الانثيين في المنتسبين بالاب.

ثم تقسيم نصيب كل بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، ويحتاط في أولاد الاعمام من قبل الام بالتصالح كما مر، وهكذا الكلام في الوسائط المتعددة.

السادس – ترتب الارحام الذين هم من حواشي نسب الميت، فأعمامه وعماته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحق بالميراث من أعمام الاب والام وعماتها وأخوالهما وخالاتهما، نعم مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الاقرب منهم مقدم علىالابد ومع فقدهم عمومة جد الميت وخؤولتهما وأولادهم مرتبون بحسب القرب والبعد.

السابع – لو اجتمع لوارث موجبان للارث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعا عن الاخر ككون أحدهما مثلا أقرب من الاخر وإلا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عم عو أخ لام، ولافرق بين كون الموجب نسبا أو سببا، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فان كان أحدهما مانعا يرث به دون الاخر كالمعتق وضامن الجريرة، وإلا بهما كالزوج وابن العم مثلا، وكيفية الارث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد،