تحریرالوسیله-ج2-ص393
إلا مع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدم، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة 18 – لو كان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب والخؤولة كذلك والخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الابوين أو الاب بالسوية مطلقا، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الانثى.
مسألة 19 – لو كان مع أحدهما الخؤولة من الابوين أو الاب والخؤولة من الام والعمومة منها فله نصيبه الاعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الام بالسوية مطلقا، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا، والباقي من التركة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
مسألة 20 – لو كان أحدهما مع العمومة من الابوين أو الاب ومن الام والخؤولة من من الابوين أو الاب ومن الام فله نصيبه الاعلى، والثلثمن التركة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الام يقسم بالسوية، وباقي الثلث الخؤولة من الابوين أو الاب يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للعمومة، وسدسة مع الانفراد وثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسم بالسوية إلا من الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور والباقى للعمومة من الابوين أو الاب للذكر ضعف الانثى.
مسألة 21 – لا يرث العمومة من قبل الاب مع وجودها من قبل الابوين، وكذا الحال في الخؤولة.