پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص391

مسألة 10 – لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة مطلقا، والسدس من الثلث مع الاتحاد والثلث منه مع التعدد للامي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا، وبقيته للخؤولة من الاب أو الابوين بالسوية مطلقا، والثلثان من التركة للعمومة، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حط الانثيين.

مسألة 11 – لو اجتمع الخؤولة من قبل الابوين أو الاب مع العمومة والخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الابوين أو الاب يقسم بالسوية مطلقا، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الام، ومع التعدد والاختلاف يحتاط بالتصالح.

مسألة 12 – لو اجتمع الاصناف الاربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتحاد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الابوين أو الاب بالسوية أيضا، والسدس من ثلثي التركة مع الاتحاد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذكر ضعف الانثى مع التعدد والاختلاف.

مسألة 13 – لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الابوين أو الاب فله نصيبه الاعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كانمع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك إلا أنه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقا، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الام، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

مسألة 14 – لو كان أحدهما مع العمومات من قبل الابوين أو الاب والعمومة من قبل الام فله نصيبه الاعلى.

وللعمومة من قبل الام السدس