پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص390

مسألة 4 – لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الابوين أو الاب فالتركة لهم، ومع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقا، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الام.

مسألة 5 – لو اجتمع الخؤولة من قبل الاب والام أو الاب مع الخؤولة من قبل الام فالسدس للامي مع الانفراد، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للخؤولة من قبل الاب والام، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الاب، ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا.

مسألة 6 – لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع الخؤولة من قبل الابوين أو الاب فالثلث للخؤولة، ومع التعدد يقسم بالسوية، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الانثى مع التعدد والاختلاف.

مسألة 7 – لو اجتمع العمومة من قبل الام والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا، والثلثان للعمومة، ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف، ومع يحتاط بالتصالح.

مسألة 8 – لو اجتمع العمومة من الابوين أو الاب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الام فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الام مع الاتحاد، والثلث مع التعدد بالسوية، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الابوين أو الاب، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 9 – لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع العمومة والخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة من قبل الام يقسم مع التعدد بالسويةمطلقا، والسدس من الثلثين في صورة الاتحاد والثلث في صورة التعدد للعمومة من قبل الام، ويحتاط في صورة التعدد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى مع التعدد والاختلاف.