تحریرالوسیله-ج2-ص389
الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعددة، وهكذا كل أقرب مقدم على الابعد.
السادس – الجد الاعلى بأي واسطة كان يرث مع الاخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أن الاخوة وأولادهم مع أي واسطة يرثون مع الجد بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جد الجد وإن علا مع الاخ يرث فضلا عما إذا كان مع ولده، وكذا لو اجتمع ولد الاخوة وإن دنى مع الجد بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الوسط وبالجملة الاقرب من كل صنف مقدم على الابعد من هذا الصنف لا الصنف الاخر.
السابع – لو اجتمع الاجداد الثمانية أي الابوين من أب الاب وأب الام وأم الاب وأم الام فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي سواء كان معهم غيرهم أم لا.
المرتبة الثالثة – الاعمام والاخوال، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
مسألة 1 – لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الاب والام أو من قبل الاب فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة 2 – لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الام فالتركة لهم، ومع التعدد واتحاد الجنس يقسم بالسوية، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
مسألة 3 – لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو من قبل الاب مع العمومة من قبل الام فالسدس لعمومة الام مع الانفراد، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف،والباقي للعمومة من قبل الابوين أو الاب للذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.