پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص388

هاهنا أمور: الاول – أولاد الاخوة بحكم أولاد الاولاد في أنه مع وجود أحد من الاخوة من الاب أو الام ولو كان أنثى لا يرث أولاد الاخوة ولو كانوا من الاب والام.

الثاني – يرث أولاد الاخوة إرث من يتقربون به، فلو خلف أحد الاخوة من الام وارثا فالمال له فرضا ورداء مع الوحدة، ومع التعدد يقسم بالسوية، ولو كان من أحد الاخوة من الاب فله المال مع الانفراد ومع التعدد يقسم بينهم للذكر ضعف الانثى، ولو كان الاولاد من الاخوة المتعددة من الام فلابد من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية، ثم يقسم قسمة كل بين أولادهم بالسوية، ولو كان الاولاد من الاختين أو الزيادة للاب والام أو للاب مع فقد الابويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الانثى، ولو كان الاولاد من الذكر الابيويني أو الابي أو كانوا من الذكور والاناث من الاب والام أو من الاب فلابد من فرض الوسائط حيا والقسمة بينهم للذكر ضعف الانثى، ثم قسمة نصيب كل منهم بين أولاده للذكر ضعف الانثى.

الثلث – الكلام في الاولاد مع الوسائط المتعددة كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقربون به وكيفية التقسيم.

الرابع – لا يرث أولاد الاخوة من الاب فقط مع وجوده أولاد الاخوة للاب والام في جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة.

الخامس – لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، ولو كان واحد من الجدودة الاربعة بلا وسط موجودا لا يرث