تحریرالوسیله-ج2-ص385
مسألة 11 – لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الاب والام أو الاب مع الاخوة من قبله فالجد بمنزلة الاخ من قبله والجدة بمنزلة الاخت من قبله، فللذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة 12 – لو اجتمع الاخوة من قبل الاب والام أو من قبل الاب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام فالثلث من التركة للجد، ومعالتعدد يقسم بالسوية مطلقا، والثلثان للاخوة، ومع التعدد والاختلاف للذكر ضعف الانثى.
نعم لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الام فالنصف للاخت فرضا والثلث للجدودة، وفي السدس إشكال من حيث إنه هل يرد على الاخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط وإن كان الارجح أن للاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
مسألة 13 – لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الاخوة من قبل الام فمع وحدة الاخ أو الاخت فالسدس له أولها، ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حض الانثيين.
مسألة 14 – لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو الاب مع عدم الاخوة من قبلهما والاجداد من قبل الاب والاخوة من قبل الام فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد للاخوة من قبل الام بالسوية، والباقي للاخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الانثى.
مسألة 15 – لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو الاب مع الجدودة من قبل الاب والجدودة من قبل الام فالثلث للجدودة من قبل الام، ومع التعدد يقسم بالسوية، والثلثان للباقي للذكر مثل حظ الانثيين ونصيب