تحریرالوسیله-ج2-ص383
أو بالحبوة وغيرها فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الاطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصية، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك.
السادس – لا يرث الجد ولا الجدة لاب أو لام مع أحد الابوين لكن يستحب أن يطعم كل من الابوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلف أبويه وجدا وجدة لاب أو لام يستحب للام أن تطعم أباها وأمها السدس بالسوية، وهو نصف نصيبها، وللابأن يطعم أباه وأمه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحدا منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية – الاخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والاجداد مطلقا ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
مسألة 1 – لو انفرد الاخ لاب وأم فالمال له قرابة، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسوية، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فللذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة 2 – لو انفردت الاخت لاب وأم كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة، ولو تعددت كان لها الثلثان فرضا والباقي يرد عليها قرابة.
مسألة 3 – يقوم كلالة الاب مقام كلالة الاب والام مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الاخ فالمال له، ولو تعدد فهو لهم بالسوية، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاخت كان لها النصف فرضا والباقي ردا، ولو تعددت فلهما