تحریرالوسیله-ج2-ص381
وهاهنا أمور: الاول – أولاد الاولاد وإن نزلوا يقومون مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الاقارب، سواء كان والدا الميت موجودين أم لا، ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر.
الثاني – يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الابوين، ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى، فان انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فلضل فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث.
لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلاولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولاولاد البنت الثلث نصيب أمهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الادنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لاولاد الابن والثلث لاولاد البنت.
الرابع – أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية، ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الانثيين.
الخامس – يحيى الولد الاكبر من تركة أبيه بدنه وخاتمة مسألة 1 – تختص الحبوة بالاكبر من الذكور بإن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الاكبر بأن يكونا بسن واحد ولا يكون ذكر ذكر منها تقسم الحبورة بينهما بالسوية، وكذا لو كان أكثر من إثنين، ولو كان