پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص380

مسألة 6 – لو اجتمع الابوان وأحد الزوجين فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى وللام الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضا، والباقي للاب قرابة.

مسألة 7 – لو اجتمع الاولاد مع أحد الزوجين فلاحد هما نصيبه الا دين والباقى للاولاد متحدا أو متعددا للذكر ضعف الانثى.

مسألة 8 – لو اجتمع أحد الابوين والاولاد وأحد الزوجين فلو كان الولد بنتا واحدة فلاحد الزوجين نصيبه الادنى، والباقي يقسم بين الباقي أرباعا: ربع لاحد الابوين والباقي للبنت، ولو كان بنتين فصاعدا فان كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الادنى والباقي يقسم بين الباقي أخماسا وإن كان هو الزوج فله نصيبه الادنى ولاحد الابوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا، وإن كان ذكرا واحدا أو متعددا أو ذكورا وإناثا فلاحدهما نصيبه الادنى،والسدس من أصل التركة لاحد البوين، والباقي للباقي، ومع الاختلاف فللذكر مثل حط الانثيين.

مسألة 9 – لو اجتمع الابوين والاولاد وأحد الزوجين فان كان الولد بنتا واحدة فللزوج نصيبه الادنى وللابوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الادنى، وتقسم البقية بين الباقي أخماسا إن لم يكن للام حاجب عن الرد، وإلا فلها السدس، والباقي يقسم بين الاب والبنت أرباعا، ولو كان الولد بنتين فصاعدا فلاحد الزوجين نصيبه الادنى، والسدسان من أصل التركة للابوين، والباقي للبنات فيرد النقص عليهن، ولو كان ذكرا واحدا أو متعددا أو ذكورا وإناثا فالاحد الزوجين نصيبه الادنى، ولابوين سدسان من الاصل، والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.