پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص379

الاقرب فالاقرب.

مسألة 1 – لو انفرد الاب فالمال له قرابة، أو الام فلها الثلث فرضا والباقي يرد عليها، ولو اجتمعا فللام الثلث فرضا والباقي للاب إن لم يكن للام حاجب، وإلا فلها السدس والباقي للاب، ولا ترث الاخوة في الفرض شيئا وإن حجبوا.

مسألة 2 – لو انفرد الابن فالمال له قرابة، ولو كان أكثر فهم سواء ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي ردا، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والاناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 3 – لو اجتمع الاولاد مع أحد الابوين السدس فرضا والباقي يرد عليهما أرباعا، ولو كان بنتين فصاعدا يرد على البنت أربعة أخماس فرضا وردا وعلى أحد الابوين الخمس فرضا وردا، ولو كان ذكرا سواءكان واحدا أو متعددا فلاحد الابوين السدس فرضا والباقي للولد.

مسألة 4 – لو اجتمع الاولاد مع الابوين فان كان الولد بنتا واحدة ولم يكن للام حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا وردا وخمسان للابوين بالمناصفة فرضا وردا، وإن كان للام حاجب من الرد فالسدس لها والبقية تقسم بين البنت والاب أرباعا فرضا وردا، وإن كان أنثى متعددة أو ذكرا واحدا أو متعدا أو إناثا وذكرانا فالسدسان للابوين والبقية للاولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.

مسألة 5 – لو اجتمع أحد الابوين وأحد الزوجين فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى والباقي لاحد الابوين، للاب قرابة، وللام فرضا وردا.