پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص376

مع أن فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض مسألة 5 – الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منه ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكررة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة.

مسألة 6 – الصور المتقدمة غير المتكررة منها ما يصح اجتماعها، ومنها ما يمنع ما يمتنع ولو لبطلان العول، فالممتنع ثمانية، وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين، مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس، والصحيح هو البقية، فان النصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت واحدة لاب أو لابوين،ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والام مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الام، فالنصف يجتمع من الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان العول، فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص واردا عليهما والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوية والمتعدة من كلام الام، ومع السدس كالزوجة والمتحدة من كلالة الام، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الابوين مع وجود الولد، والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعدا لاب وإخوة من الام، ومع السدس كبنتين وأحد الابوين، والسدس يجتمع مع مثله كالابوين مع وجود الولد.