تحریرالوسیله-ج2-ص375
أو لاب، وبعضهم ذو فرض مطلقا كالام، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالاب، فانه ذو فرض مع وجود الولد للميت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لاب وأبوين، فان لهن فرضا إن لم يكن معهن ذكر، وليس لهن فرض إن كان.
مسألة 2 – ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين: أحدهما من ليس له إلا فرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبديل الاحوال كالاب، فانه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلا السدس مطلقا وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن، وكذا الاخت والاختان لاب أو لابوين مع عدم الاخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أنفرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدل الاحوال، وقد يكون من له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الاحوال، وذلك كالاخ للام أو الاخت كذلك، فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الاحوال، الثاني من كان فرضه يتغير بتبدل الاحوال كالام، فان لها الثلث تارة والسدس أخرى، وكذا الزوجان، فان لهما نصفان وربعها مع عدم الولد، وربعا وثمنا معه.
مسألة 3 – غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.
مسألة 4 – لو اجتمع جد وجدة من قبل الام كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الاب كالاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب وكالجد والجدة من قبل الاب يكون حقه ثلث مجموع التركة وإن ورد النقص على ذي الفرض، فان كان الوارث زوجا وجدا أو جدة من الام وأختا من الاب والام فالنصف للزوج، والثلث للجد من قبل الام واحدا أو متعددا، والباقي وهو السدس للاخت الواحدة من قبل الاب