پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص374

المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم، والفروض ستة، وأربابها ثلاثة عشر.

الاول – النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الارث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الاتية ولاخت واحدة لابوين أو لاب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.

الثاني – الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.

الثالث – الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.

الرابع – الثلث، وهو للام بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم بشرائطه، وللاخ والاخت من الام مع التعدد.

الخامس – الثلثان، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت، وللاختين فصاعدا لابوين مع عدم وجود الاخ لابوين، أو لاب مع عدم وجود الاخ لاب.

السادس – السدس، وهو للاب مع وجود الولد مطلقا، وللام مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والاخوة على ما مر، وللاخ أو الاخت للام مع عدم التعدد من قبلها، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

مسألة 1 – قد ظهر مما ذكر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط، وأن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا إلا في صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالامام عليه السلام والزوج، وأما الطبقة الاولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والاخ لابوين