تحریرالوسیله-ج2-ص373
أو البنات، وكذا في سائر الفروض.
السادس – الاخت من الابوين أو الاب، فانها تمنع الاخوة من الام عن رد ما زاد على فريضتهم، وكذا الاخوات المتعددة من الابوين أو الاب فانها تمنع الاخ الواحد الامي أو الاخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الاب، فانه يمنع الاخوة من قبل الام عما زاد عليها.
السابع – الولد وإن نزل واحدا كان أو متعددا، فانه يمنع الابوين عما زاد على السدس فريضة لا رداء.
الثامن – الاخوة والاخوات لا أولادهم، فانهم يمنعون الام عن الزيادة على السدس فريضة ورداء بشروط: أولها – أن لا يكون الاخ أقل من إثنين أو الاخت أقل من أربع، ويكفي الاخ الواحد والاختان.
ثانيها – أن تكون الاخوة حيا في الدنيا حين فوت المورث، فلا يكونالميت والحمل حاجبا، ثالثها – أن تكون الاخوة مع الميت من الاب والام أو من الاب، فلا يحجب الامي فقط،، رابعها – أن يكون أب الميت حيا حين موته، خامسها – أن لا يكون الاخوة والاب ممنوعين من الارث بكفر ورقية وتولده الاخوة الحاجبين من الزنا وكون الاب قاتلا للمورث ولو كان الاخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط سادسها – أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة، ويتصور عدمها في الوطء بالشبهة.
الامر الثالث في السهام الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة، والمراد بالفرض هو السهم