پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص372

الثاني – وجود طبقة مقدمة، فانها مانعة عن الطبعة المؤخرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الارث.

الثالث – وجود درجة مقدمة في الطبقات، فانها مع عدم ممنوعيتها عن الارث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد وكالاخ عن ولد الاخ.

وأما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الارث فأمور: الاول – قتل الخطأ وشبه العمد، فانه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.

الثاني – أكبر الاولاد الذكور، فانه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحدا يكون مانعا عنها أيضا.

الثالث – الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى منفردا أو متعددا بلا واسطة أو معها، فانه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الاعلى أي النصف والربع.

الرابع – الوارث مطلقا النسبي والببي ذكرا كان أو أنثى متحدا أو متعددا، فانه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصفأو الربع أو الثمن، فمنع زيادة التركة عن الفريضة تردد إلى غيرهما، نعم لو كان الوارث منحصرا بالزوج والامام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة ويرد عليه النصف الاخر، بخلاف ما لو كان منحصرا بالزوجة والامام عليه السلام، فان الربع لها والبقية له عليه السلام.

الخامس – نقص التركة عن السهام المفروضة، فانه يمنع البنت الواحدة والاخت الواحدة للاب والام أو للاب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعددة والاخوات المتعددة من الاب والام أو من الاب عن فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعددة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت