تحریرالوسیله-ج2-ص370
مسألة 4 – لايمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.
مسألة 5 – نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم وإن كان مخالفا لشرع الاسلام حتى لو كان التولد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
مسألة 6 – نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا، كما لو كانت النكوحة مطلقة بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان مسألة 1 – يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأما بين الولد وأمه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقق التوارث ولا يمنع اللعان عنه.
مسألة 2 – لو كان بعض الاقارب من الابوين وبعضهم من الام فقط يرثون بالسوية للانتساب إلى الام، ولا أثر للانتساب إلى الاب،.
فالاخ للاب والام بحكم الاخ للام.
مسألة 3 – لو اعرف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيماعليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرث الاب إياه ولا من يتقرب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه باقرار.
مسألة 4 – لا أثر لاقرار الولد ولا سائر الاقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثر هو إقرار الاب فقط في إرث الولد منه.