پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص366

يرثه هو دون ابنه، ولو مات مسلم وله طفل ثم مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الامام عليه السلام كما هو الحال في الميت المسلم، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلهم كفارا ورثه الكفار على ما فرض الله دون الامام علهى السلام، هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، وأما إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتى يكون وارثه الامام عليه السلام أو حكم الكافر الاصلي حتى ترثه ورثته الكفار؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة، وفي جريان حكم التبعية فيما تقدم في الجدة تأمل، وكذا في الجد مع وجود الاب الكافر وإن كان جريانه فيه مطلقا لا يخلو من وجه.

مسألة 8 – المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد، فيرث المحق منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم، نعم الغلاة المحكومون باكفر والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.

مسألة 9 – الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس، بل يرث الحربي من الذمي وبالعكسلكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما مر.

مسألة 10 – المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملى، والاول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، والثانى من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني بالاصل أسلم ثم عاد الى نصرانية مثلا.

فالفطري إن كان رجلا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بغير.