تحریرالوسیله-ج2-ص365
مسألة 4 – لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالاحوط التصالح.
مسألة 5 – لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالارث ولا يرثه الباقون ولا الامام عليه السلام وكذا الحال لو مات مرتد وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته مسألة 6 – لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختص بالارث مع تقدم طبقته، ويختص غيره به مع تأخرها، وشاركهم مع المساواة، ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الاخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأما إذا كان قبلها اختص بالارث.
وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية انما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحدا أو متعددا وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأما إذا كان إسلامه قبلها اختص الارث به.
مسألة 7 – المراد بالمسلم والكافر وارثا ومورثا وحاجبا ومحجوبا أعم منهما حقيقة ومستقلا أو حكما وتبعا، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكما وتبعا، فيلحقه حكمه، وإن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ، نعم يتبعه في الاسلاملو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته، وكل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتى أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الاسلام هو بعده، فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ترثه تلك الاطفال دون الاولاد، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم