تحریرالوسیله-ج2-ص364
الاول: الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريبا، ويختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسبا وسببا إلا الامام عليه السلام، فيختص إرثه به دون ابنه الكافر.
مسألة 1 – لو مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مر، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع وراثه كفارا يرثونه على قواعد الارث إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للامام عليه السلام دون وراثه الكفار.
مسألة 2 – لو كان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا ولم يكن له وارث إلا الزوج والامام عليه السلام كان إرثه للزوج لا الامام عليه السلام ولو كان وارثه منحصرا بالزوجة والامام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة والبقية للامام عليه السلام.
مسألة 3 – لو مات مسلم أو كافر وكان وارث كافر ووارث مسلم غير الامام عليه السلام وأسلم وارثه الكافر بعد موته فان كان وارثه المسلم واحدا اختص بالارث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الامام عليه السلام أو نائبه، ولو كان وارثه المسلم متعددا فان كان إسلام من أسلم بعد قسمةالارث لم ينفع إسلامه، وأما لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختص به وحجبهم إن تقدم عليهم كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوة.