پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص362

أو من الصادقين بغير ذكر اللام أو قالت المرأة: إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.

مسألة 13 – يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.

مسألة 14 – يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها، وإلا أتى بالميسور منها ومع التعذر أتى بغيرها.

مسألة 15 – يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الاول، بل لا يخلو من قوة.

مسألة 16 – إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكامأربعة: الاول – انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما، الثاني – الحرمة الابدية، فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان، سواء كان للقذف أو لنفي الولد، الثالث – سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لا عن نكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف، وتحد المرإة حد الزانية، لان لعانه بمنزلة البينة في إثبات الزنا، الرابع – انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالابوة كالجد والجدة والاخ والاخت للاب وكذا الاعمام والعمات، بخلاف الام ومن انتسب إليه بها، حتى أن الاخوة للاب والام بحكم الاخوة للام.

مسألة 17 – لو كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به ولا يرث الولد أقارب أبيه باقراره.