تحریرالوسیله-ج2-ص359
كتاب اللعان
هي مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع الحد أو نفي الولد مسألة 1 – إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما – فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ثانيهما – فيما إذا نفى ولديه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
مسألة 2 – لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب، ولا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة، بل ولا بالشيع ولا باخبار ثقة، نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الاتية.
فيدرأ عنه الحد.
مسألة 3 – يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منه كالاعمي، فيحدان مع عدم البينة، وأن لا تكون له بينة، فان كانت تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان.
مسألة 4 – يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان في قذف الاجنبية، بل يحد القاذف مع عدم البينة، وكذا في