تحریرالوسیله-ج2-ص358
مسألة 3 – الاقوى أن الاشهر الاربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الامرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم.
مسألة 4 – يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدة بخلاف الرجعي فانه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء عدتها، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الاول، فلها المطالبة بحقها والمرافعة.
مسألة 5 – متى وطأها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها، لانه قد حنث اليمين على كل حال وإن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييرا، وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الايمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقة مباحا تساوى طرفاه أو ان راجحا دينا أو دنيا.