پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص357

كتاب الايلاء

هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر للاضرار بها، فلا يتحقق بغير القيود المذكورة وإن انقعد اليمين مع فقدها، ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.

مسألة 1 – لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين الا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، ولا يعتبر فيه العربية، ولا الفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله: ” لا أطأك ” أو ” لا أجامعك “.

أو ” لا أمسك “، بل وقوله: ” لاجمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة ” إذا قصد به ترك الجماع.

مسألة 2 – لو تم الايلاء بشرائطه فان صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر فان رجع وواقعها في هذه المدة فهو، والا أجبره على أحد الامرين: إما الرجوع أو الطلاق، فان فعل أحدهما وإلا حبسه وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معينا.