تحریرالوسیله-ج2-ص356
مسألة 10 – لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فان اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلق عنه.