تحریرالوسیله-ج2-ص355
مسألة 3 – الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالتالمرأة: أنت علي كظهر أبي أو أخي لم يؤثر شيئا.
مسألة 4 – يشترط في الظهار البلوغ وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران، ولا مع الغضب سواء كان سالبا للقصد أم لا على الاقوس، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس، وكونها مدخولا بها قولان، أصحهما ذلك.
مسألة 5 – الاقول عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمع بها.
مسألة 6 – الظهار على قسمين: مشروط ومطلق، فالاول ما علق علي شئ دون الثاني، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول: ” أنت علي كظهر أم ي إن واقعتك “.
مسألة 7 – إن تحقق الظهار بشرائطه فان كان مطلقا حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولا يحل له حتى يكفر، فإذا كفر حل له وطؤها، ولا يلزم كفارة أخرى بعد وطئها، ولو وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارتان والاشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير، وإن كان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه، ولا تتعلق به الكفارة.
مسألة 8 – إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائنا، ولو تزويجها في العدة يسقط حكم الظهار.
مسألة 9 – كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فان عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فطعام ستين مسكينا.