تحریرالوسیله-ج2-ص354
كتاب الظهار
لذي كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود كما ستعرف تفصيله.
مسألة 1 – صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: ” أنت علي كظهر أمي ” أو يقول بدل أنت ” هذه ” مشير إليها أو ” زوجتي ” أو ” فلانة ” ويجوز تبديل ” علي ” بقول: ” مني ” أو ” عندي ” أو لدي ” بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة ” علي ” وأشباهه أصلا بأن يقول ” أنت كظهر أمي ” ولو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك، ولو قال: أنت كأمي أو أمي قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع وإن كان الاحوط وقوعه، بل لا يترك الاحتياط.
مسألة 2 – لو شبهها باحدى المحارم النسيبة غير الام كالبنت والاخت فمع ذكر الظهر بأن يقول مثلا: أنت علي كظهر أختي ” يقع الظهار على الاقوى، وبدونه كما إذا قال: كأختي أو كرأس أختى لم يقع على إشكال.