تحریرالوسیله-ج2-ص353
مسألة 17 – الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بامكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثا وكما إذا كانت ممن ليست لها عدة كاليائسة وغير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها ولم يطلق عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها.
مسألة 18 – المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلك له شيئا ليطلقها: ” أنت طالق على ما بذلت ” ولو قرنه بلفظ ” بارأتك ” كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ ” بارأتك ” ولا يقع بقوله ” بارأتك ” مجردا.
مسألة 19 – تفارق المباراة الخلع بأمور: أحدها – أنها تترب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة خاصة، ثانيها – أنه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها بل الاحوط أن يكون أقل منه بخلاف الخلع، فانه فيه على ما تراضيا، ثالثها – أنها لا تقع بلفظ ” بارأتك ” ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاقيكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع فان الاحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعا كما مر.
مسألة 20 – طلاق المباراة بائن ليس للزوج الروج فيه إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع إليها حينئذ.