تحریرالوسیله-ج2-ص348
مسألة 4 – لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان استحب دفعا لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فان راجعها من دون اطلاع أحد صحت واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الامر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم، كما أنه لو أدعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكن على البت لا على نفي العلم.
مسألة 5 – لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة اختلفا في المقدم منها فادعى الزوج أن المتقدم الرجوع وادعت هي أنه انقضاؤها فان تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله وادعت هي أنه بعده فالاقرب أن القول قولها بيمينها، وان كان بالعكس بأن تعين زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.
مسألة 6 – لو طلق وراجع فانكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلاتكون عليها العدة ولا تكون له الرجعة وادعى الدخول فالقول قولها بيمينها.
مسألة 7 – الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط، وليس حقا قابلا له كالخيار في البيع الخياري فلو اسقطه لم يسقط، وله الرجوع، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.