تحریرالوسیله-ج2-ص347
موجبا لسقوطه ما دام بقائها عليه، وإذا رجعت رجع حقها، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق.
القول في الرجعة
وهي رد المطلقة في زمان عدتها الى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها.
مسألة 1 – الرجعة إما بالقول، وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: ” راجعتك الى نكاحي ” ونحوه، أودل على التمسك بزوجيتها كقوله: ” رددتك الى نكاحي ” أو ” أمسكتك في نكاحي ” ويجوز في الجميع إسقاط قوله ” الى نكاحي ” و ” في نكاحي ” ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعني المقصود، وأما بالفعل بأن يفعل بهل ما لا يحل إلا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمسبشهوة أو بدونها.
مسألة 2 – لا تتوقف حلية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به لان الرجعية بحكم الزوجة، وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم.
مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها.
مسألة 3 – لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وان علم كذبه.