تحریرالوسیله-ج2-ص345
مسألة 4 – إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره، فإنه لا يجوز له ذلك على الاقوى.
مسألة 5 – لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا.
مسألة 6 – لو انت معتدة بعدة الطلاق إو الوفاة فموطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعلهيا عدتان على الاحوط لو لم يكن الاقوى، فان كانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة الاخرى أو تستكمل الاولى، وإن كانت حائلا يقدم الاسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدة الاخرى من الاخر.
مسألة 7 – لو طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على الاحوط بالتفصيل المتقدم في المسأة السابقة.
مسألة 8 – الموجب للعدة أمور: الوفاة والطلاق بأقسامه، والفسخبالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخلا بها إلا الاول.
مسألة 9 – لو طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا، وكذا الحال لو طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعا ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول، فتوهم جواز الاحتيال