تحریرالوسیله-ج2-ص344
مراجعة الحاكم، وليس لاحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والاحوط لها أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ولم يكن في البين إلا دعواها بأن زوجها مات، بل يقدم على تزويجها مستندا الى دعواها أنها خلية بلا مانع، وكذا توكل من كان كذلك.
القول في عدة وطء الشبهة
والمراد به وطء الاجنبية بشبهة أنها حليلته إما لشبهة في الموضوع كما لو وطأ مرأة باعتقاد أنها زوجته أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها.
مسألة 1 – لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى، وأما الموطوءة شبهة فعليها عدة سواء كانت ذات بعل أو خلية، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ، بل الاحوطلزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصة.
مسألة 2 – عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
مسألة 3 – لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطوءها في مدة عدتها، وهل يجوز لها سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني وأقواهما الاول، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها.