تحریرالوسیله-ج2-ص342
ونحوها، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتد به من مشتهراتها، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلا، فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر من أثر ولم يعلم موته ولا حياته فان لم يحتمل انتقاله إلى محل آخر بقرائن الاحوال سقط الفحص والسؤال، واكتفي بانقضاء مدة التربص أربع سنين، وإن احتمل الانتقال فان تساوت الجهات فيه تفحص عنه في تلك الجهات، ولا يلزم الاستقصاء التام، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحال المهمة والمشتركة في كل جهة مراعيا للاقرب ثم الاقرب إلى البلد الاول، وإن كان الاحتمال في بعضها إقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء به، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره، وإذا علم أنه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى أن يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرجال، إن سافر إلى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد، ولا ينظر إلى الاماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة، وإذا خرج من منزلة مريدا للسفر أو هرب ولا يدري إلى أين توجه وانقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الاطرافوالجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتماله.
مسألة 18 – قد عرفت أن الاحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فلو لم يمكن الوصول إليه فان كان له وكيل ومأذون في التصدي للامور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الامر، ومع فقده أيضا فقيام عدول المؤمنين مقامه محل إشكال.
مسألة 19 – إن علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر