تحریرالوسیله-ج2-ص339
وبالجملة ترك لك ما يعد زينة تتزين به للزوج وفي الاوقات المناسبة له في العادة كالاعياد والاعراس ونحوهما، ويختلف ذلك بحسب الاشخاص والازمان والبلاد، فيلاحظفي كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس، وتسريح الشعر، وتقليم الاظفار، ودخول الحمام، والافتراش بافراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة، وتزيين أولادها وخدمها.
مسألة 5 – الاقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف مستقل في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
مسألة 6 – لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، وفيه تأمل وإن كان أحوط.
مسألة 7 – يجوز للمعتدة بعده الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها خصوصا إذا كانت ضرورية أو كان خروجها لامرو راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضي وزيارة أرحامها ولا سيما والديها، نعم ينبغي بل الاحوط أن تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها، أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا.
مسألة 8 – لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراكان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخير أم لا، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا بعد مضي مقدار العمدة فقد انقضت عدتها، وليس عليها عدة