پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص334

مسألة 7 – لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة وادعة أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الاول أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والاحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.

مسألة 8 – لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الاول، وإن كذبها فالاحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادعت الاصابة ثم رجعت عن قولها فان كان قبل أن يعقد الاول عليها لم تحل له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.

مسألة 9 – لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، فلو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب أن في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل.

مسألة 10 – لو شكل الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشك في عدده بني على الاقل، سواء كان الطرف الاكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الاول وبالحرمة الابدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الاول وتحل بالمحلل على الاشبه.

القول في العدد

إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدة أو بذلها في المتعدة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.